الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٥٧ونسي أن يبدلها، وذكرها بعد صلاة فرض الصبح اليوم، أنّه يجوز له أن يصلّيها في هذا الوقت، وأمّا سنّة فجر هذا الصبح في يومه هذا، إن فاتته؛ فلا يصلّيها بعد صلاة الفرض، والمعنى قبل طلوع الشمس، فقال الشيخ أبو سعيد ?: ما الفرق بين ذلك، إن جازت تلك جازت سنّة هذا اليوم، وإن لم تجز سنّة اليوم لم تجز سنّة أمس؟ فليس هذا من دليل عن الشيخ أبي سعيد ? [أنه] أجاز القضاء قبل طلوع الشمس، فقلنا نحن: إن كان الذي رفعه عنه هو قول من أقاويل المسلمين، فلا يجوز إبطاله ويثبت ذلك قولا، ولم يأت الشيخ معنى يدل على إبطال القول أنّه لا يجوز، وإنّما أتى البيان أنّ هذا من التناقض في أحكام ذلك، وكلّ من قدر أن يميّز الأعدل ويعمل به فهو حسن، والله أعلم.
٩٬٦٢٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.