الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٦٠من بعد وهو في الصلاة [أنّه يسجد حيث ذكر](1)، ويسجد سجدتي الوهم إذا سلّم، فينظر في ذلك.
قال غيره: وقد قيل: إذا جاوزها ناسيا ثمّ ذكر؛ لم يسجد حتّى يتمّ.
قال محمد بن المسبح: وعلى من استمع إليه السجود.
ومن غيره: وجاء الأثر عن أهل العلم في السجدة إذا قرأها المصلي فنسي أن يسجدها؛ فقال من قال: إذا تركها في صلاة الفريضة ناسياً أو متعمّدا؛ فسدت صلاته، وهي بمنزلة حدّ في الصلاة. وقال من قال: إن تركها عمدا؛ فسدت صلاته، وإن تركها ناسيا؛ لم تفسد صلاته، ويسجدها إذا سلّم، ثمّ يسجد للوهم. وقال من قال: لا يفسد صلاته تركها عامدا، ولا ناسياً، ويسجد للوهم. وقال من قال: لا وهم عليه، والإمام والمأموم في ذلك سواء في ترك السجود، والرجال والنساء في ذلك سواء.
ومن غيره: قلت: فإذا قرأها الإمام في الصلاة فسمعها بعض من يصلّي خلفه، وبعضهم لم يسمع، هل عليهم أن يسجدوا لسجوده ويتبعوه في ذلك، أم ليس في ذلك إلاّ على الذين سمعوها؟ قال: عندي أنّه على جميع المؤتمين أن يسجدوها تبعا للإمام، فإن لم يفعلوا كان عندي في صلاتهم اختلاف؛ فبعض يفسد صلاتهم. وبعض يقول: قد أساؤوا، ولا نقض عليهم.
(1) () هكذا في النسخ. ولعلها عبارة زائدة.