قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٦١

مسألة: وعن رجل قرأ سورة في الصلاة، فكانت السجدة آخر قراءته، فلمّا سجد سئل هل يخرّ راكعا من غير أن يقرأ بعد السجدة شيئاً؟ فأحبّ أن يقرأ شيئا ثم يركع، /39/ ثمّ يقرأ: "بسم الله الرحمن الرحيم" وآيات.

قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إن لم يقرأ شيئا وركع أجزاه، وبه نأخذ.

مسألة: ومن غيره: وعمّن دخل في الصلاة وقد سبقه الإمام، فقرأ الإمام السجدة قبل أن يحرم الداخل، أيسجد أم لا؟ قال: يسجد، ثمّ يقوم يوجّه فيحرم. قال: يجوز أن يسجد السجدة حيث كان وجهه مستقبلاً القبلة أو مستدبراً بها، أو نعشيا، أو سهيليا، وذلك أنّه جائز إلاّ أنّه يؤمر بسجودها إلى القبلة؛ لأنّ بعضا يشبّهها بالصلاة؛ إذ(1) تجوز في الصلاة، وهذا عندي في هذه المسألة الآخرة إذا لم يكونوا في الصلاة.

مسألة: ومن كتاب ابن جعفر: وأمّا من سمعها من غيره وهو في الصلاة؛ فلا أرى أن يسجد في الصلاة، ولكن إن كان أنصت لها حتّى استمعها؛ فما أحبّ إليّ أن يسجد إذا قضى صلاته.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا قضى صلاته قرأها [وسجد](2).

(رجع) وإن كان تفرّغ لاستماعها، واشتغل بذلك عن صلاته وأنصت؛ فلا آمن عليه نقض صلاته إن شغلته عن صلاته.

(1) () هذا في ث. وفي الأصل، ق: إذا.

(2) () زيادة من ث.