قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٦٢

مسألة: وقال وائل: لو أنّ رجلا مرّ ورجل يقرأ فقرأ السجدة، فأنصت إليها وهو يقرأ فقرأها؛ فقال: إذا أنصت(1) وهو مارٌ يمشي؛ فليؤمّ حيث كان وجهه ماشيا.

ومن غيره: وقد قيل: إذا سمعها وهو يمشي؛ فليسجد، ثمّ يرجع ويقوم ويسجد للقبلة.

(رجع) وقد قيل: يسجد ولو كان غير طاهر.

ومن غيره: قال محمّد بن المسبح: من سمعها وهو غير طاهر، فإذا توضأ فليسجد.

(رجع) ومن حضر قراءة السجدة وغفل أن يسمعها؛ فلا سجود عليه، وإنّما السجود على من أنصت إليها. وقال: إذا سمع الرجل قراءة السجدة من امرأة؛ سجد قبلها، ورفع رأسه قبلها، ولا يأتمّ بها، ولا أرى عليه بأسا كيف فعل.

ومن غيره: وقد قيل: يسجد لقراءة السجدة /40/ من المرأة؛ وقال من قال: يقرؤها هو ويسجد.

مسألة: وسئل عن السجدة يسمعها الرجل والمرأة وهما على غير وضوء، يسجدانها أم حتّى يكونا على وضوء؟ قال: إذا توضآ وضوء الصلاة سجداها.

قلت: في المسجد أو حيث شاء؟ قال: في موضع طاهر حيث يجوز لهما السجود، وليس عليهم أن يذهبوا إلى المسجد، وقالوا: لو أنّ رجلا قرأ القرآن

(1) () هذا في ث. وفي الأصل، ق: نصت.