الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٦٤نقض؛ لأنّه لم يزد في صلاته ركعة تامّة، فقد بقي من الركعة القراءة، أو السجدة التي لقراءة السجدة.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إن اجتزى بذلك الركوع والسجود أجزته ركعة من الصلاة، وإن أهمل ذلك وزاد ركعة ثالثة؛ انتقضت صلاته.
(رجع) قلت: وزيادة الركعة التي قالوا إنّ زيادتها في الصلاة يفسدها إذا كانت ركعة تامة بقراءتها؟ قال: نعم، ومن قرأ من السجدة بعضها؛ فلا سجود عليه حتّى يتمّها. وعن بعض الفقهاء قال: قد يفعل (لعلّه أراد: قد كان يفعل ذلك).
ومنه: ومن تعمّد لترك قراءتها في الصلاة بحال السجود؛ فلا نقض عليه، ويكره أن يقتحمها. ومن قرأ السجدة في الصلاة ولم يسجد عمدا؛ فلا ينقض ذلك صلاته أيضا، [ولو لم يسجدها عمدا فلا ينقض ذلك صلاته أيضا](1).
مسألة: حمّاد بن إبراهيم: في الحائض تسمع السجدة؛ قال: ليس عليها أن تقضيها إذا طهرت؛ لأنّها لا تقضي الصلاة المفروضة وهي أوجب عليها من السجدة. وهو قول أبي حنيفة، وقول أسد.
مسألة: سألت أبا معاوية عزّان بن الصقر عمّن قرأ السجدة ومعه قوم حضور في مسجد، أو غير مسجد، أيسجد بالقوم ويرفع، أو يسجد كلّ واحد منهم فرادى، ويطيل من شاء منهم ويرفع منهم من شاء رأسه قبل الذي قرأها؟
(1) () هكذا في النسخ. ولعلها عبارة زائدة.