قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٦٧

قلت له: فإن كان عليه ثوب فيه نجاسة وقرأها، أيسجد؟ قال: لا، ولكن يطرحه ويسجد إذا كان عليه غيره، وإن لم يكن إلاّ هو، فإذا لبس غيره قرأها ويسجد.

قلت: فإن قرأها وهو في موضع نجس، أيسجد أم يومئ؟ قال: يومئ، ولا يسجد على التراب النجس.

قلت: فإن قرأها وهو على سرير، أيسجد على لوح السرير؟ قال: نعم.

قلت: فإن قرأها وهو في الماء والطين، أيومئ؟ قال: نعم.

قلت: فإن قرأها المصلي، ومرّت عليه ولم يفطن أنّه قرأ السجدة، ما تقول في صلاته، وصلاة من صلّى خلفه؟ قال: لا نقض عليهم، وعليه سجدة الوهم.

قلت: فإن قرأها (ع: ذكرها) بعد أن صار في ركعة ثانية أنّه قرأها، أيسجد أم حتّى يقضي صلاته؟ قال: لا يسجدها إلاّ في موضعها إذا ذكرها في موضعها، وأمّا إذا جاوز ذلك ثمّ ذكر وهو في الصلاة؛ فلا يسجدها حتّى يسلّم.

قلت: فإن قضى صلاته، يسجدها قبل سجدتي الوهم أم بعد؟ قال: يسجدها، ثمّ يسجد سجدتي الوهم.

قلت: فالذين خلفه، إذا سمعوها منه قد قرأها وهو ناس، أيسجدون أم يتبعونه؟ قال: يتبعونه أحبّ إليّ؛ لأنّهم إن سجدوا رأيت صلاتهم منتقضة.

قلت: فإذا قال هو: إنّما ترك سجودها /44/ ناسياً، فقوله مقبول؟ قال: نعم.

قلت: فإنْ كان تركها جاهلا؟ قال: قوله في هذا مقبول.