قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٦٨

قلت: فإن كان غير ثقة؟ قال: وإن كان غير ثقة.

قلت: فإن (خ: فمن) قرأ السجدة، أيسجد وهو في قراءتها فيكون فراغه منها وقد انحطّ لعله، أم إذا استتمّ قراءتها؟ قال: إذا استتمّ قراءتها وهو قائم يسجد، ولا يسجد من خلفه حتّى يسجد هو، ثمّ يسجدون بعده.

قلت: فإن رفع رجل من القوم رأسه، أو سجد قبل الإمام، أو قرأ الإمام السجدة؟ قال: إن فعل ذلك متعمّدا؛ انتقضت صلاته، وإن كان ناسيا؛ فصلاته تامّة إن شاء الله.

قلت: هل على من تهجّى السجدة، أو كتبها ولم ينطق بلسانه، أو قرأها في نفسه ولم يتكلّم بها، هل عليه سجود؟ قال: لا، إنّما السجود على من قرأها، أو استمع إليها.

قلت: فإن قرأ قارئ السجدة وهو في وسط من القوم، منهم من هو قدّامه، ومنهم من هو خلفه، أيسجدون وهم في مواضعهم، أو يتحوّلون حتّى يكونوا خلفه، ثمّ يسجدون؟ قال: يسجدون وهم في موضعهم، وإن تحوّلوا خلفه ثمّ سجدوا، لم يكن عليهم بأس.

قلت: فإن قرأها قارئ، أو استمع، وهو لا يعلم أنّها سجدة، أو يعلم أنّها سجدة ولا يعلم أنّ عليه سجودها، أو لم يعلم أنّ عليه أن يسجد إذا قرأها، فترك السجود متعمّدا؟ قال: أمّا الذي قرأها وهو لا يعرف أنّها سجدة، والذي قرأها وهو جاهل سجودها، والذي قرأها ولا يفطن أنّه قرأها، فمتى علموا أعادوا قراءتها، وإن سجدوا من غير أن يعيدوا قراءتها اجتزوا، وأمّا التارك لها متعمّدا،