الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٧٠سجدت، وبه قال الربيع بن خيثم، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي، وإبراهيم النخعي: يجزيه إن ركع بها، وكذلك قال علقمة، والأسود بن زيد، ومسروق، وعمر بن شرحبيل. واختلفوا في المرأة تقرأ السجدة؛ فقال قتادة، ومالك بن أنس، وإسحاق بن راهويه: لا يأتمون بها، وهو على مذهب الشافعي. وقال إبراهيم النخعي: هي أمامك.
قال /46/ أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا، أنّه إذا كان آخر قراءة السجدة في الصلاة، أنّه يسجد في الصلاة، ولا أعلم أنّهم يأمرون بالركوع دون (خ: قبل) السجود، ولا يخرج أنّ الركوع يجزي عن السجود، ولكن يخرج عندي في قولهم: إنه يسجد، ويقوم من السجود إلى الركوع. فقال من قال: يركع، وليس عليه أن يقرأ بعد القيام من السجود. وقال من قال: لا بدّ من القراءة؛ لأنّ هذا الفعل (خ: فعل)، فيقرأ ولو آية، ثمّ يركع ركوع الصلاة، ويمضي على الصلاة.
ومن غير الكتاب: وعن أبي إبراهيم: في رجل قرأ في صلاة الفريضة السجدة؛ قال: عليه أن يسجد بتكبيرة، ويقوم بتكبيرة.
مسألة: وسألته عن رجل يسمع السجدة من قراءة غيره، وهو في الصلاة، هل عليه (خ: له) أن يسجد وهو في صلاته؟ قال: ليس له ذلك، ويؤخر السجود حتّى يسلّم، ويسجد للسجدة فيما قيل عندي.
قلت له: أرأيت إن جهل، أو سجد حين يسمعها، هل عليه بدل؟ قال: قد قيل: إنّ عليه البدل فيما عندي.