الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٨٣(رجع) مسألة: ومن استمع السجدة وهو يتوضأ، أيسجد قبل فراغه، أم إذا فرغ؟
الجواب: كلّه جائز.
مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي: /56/ في قارئ القرآن في وقت لا يجوز فيه السجود، هل عليه إذا أراد سجودها بعد ذلك في وقت يجوز فيه السجود أن يتلو قراءة آية السجدة ثانية، أم يسجد من غير أن يقرأها، وما عندك في ذلك؟
الجواب -وبالله التوفيق-: لا إعادة عليه في قراءتها بعد ذلك مع سجودها المتأخر لعذر، والله أعلم.
قال غيره: وفي الأثر ما يدلّ على أنّه كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وإن أراد القارئ السجود، أيجهر بالتكبير كجهره بالقراءة؛ لحال إن كان أحد سمع قراءته من بعيد ليسمع تكبيره، أم يكفيه بقدر ما يسمعه من كان عنده في مجلس القراءة؟ عرّف خادمك.
الجواب -وبالله التوفيق-: إن جهره بها كجهر الإمام في تكبير الصلاة كاف، والله أعلم.
قال غيره: نعم، إن كان في المجلس من بسجودها يؤمر، لعسى أن يكون ممن يستمع لقراءته، وإلاّ فهو له، لا مما عليه لغير من حضره، والله أعلم، فينظر في ذلك.