الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٨٤(رجع) مسألة: ومنه: ومن سجد قبل القارئ، أعليه إعادتها بعد سجود القارئ؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إن أعاد فحسن، وإن لم يعد؛ أجزاه ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين، والله أعلم.
قال غيره: قد قيل: إنّه لا يسجد، ولا يرفع رأسه من السجود قبله، فإن هو، على العمد مع العلم، أو الجهل فعله؛ فعسى أن يجوز لأن يلحقه معنى الاختلاف في الإعادة، والنسيان أقرب من العمد، والعلم أشدّ من الجهل، وكلّه لا يبعد من أن يدخل عليه الرأي في أنّه(1) يجزيه معه، إلاّ أن يكونا في صلاة، أيتمّ به فيها؟ فإنّي لا أرى أن يتقدّمه فيهما متعمّدا على حال؛ لما فيه من فساد صلاته، وأمّا الناسي فكأنّه أعذر، وتمامها معه أولى في قول الشيخ عزّان بن الصقر، إلاّ أنّه ممّا يشبه أن يجوز عليه الرأي في جوازها إن لم يتداركه بالرجوع إليه معه، /57/ كما هو عليه حتّى فاته؛ لأنّه في معنى ما تركه، لا سيما إن سجد فرفع لقيامه، فأتمّه على هذا قبل إمامه؛ لأنّ القيام حدّ، ومختلف في السجدة الواحدة، والله أعلم، فينظر في ذلك
(رجع) مسألة: ومنه: وإن قرأ السجدة في وقت لا سجود فيه وتفرّقوا، أو سار عنهم قارئ السجدة، أيسجد بعد ذلك كلّ أحد على حدة، أم يقوم واحد منهم مقام القارئ، كالإمام إذا فسدت صلاته قدّم من يتمّها بالجماعة؟ عرّف خادمك.
(1) () هذا في ق. وفي الأصل: أيه.