قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ٩٥

الحجة قوله - عليه السلام -: «اقبلوا صدقته»(1)، ومنه صحّ سبب الرخصة. والحجة للرأي الثاني قول عائشة: «إنّ الصلاة ركعتين ثمّ زيدت في الحضر»(2). ومن جحتها قوله - عليه السلام -: «إنّ الصلاة التي كنتم تصلّونها ركعتين، ألا إنّها صلاة المسافر»(3). والحجة للقول الثالث أن النبيء - عليه السلام - يقصر في جميع أسفاره، ولم يصحّ أنّه أتمّ(4)، وهو الصحيح. والحجة للقول الرابع لم نذكره؛ لظهور بطلانه، والله أعلم.

مسألة: والقراءة في صلاة السفر هي القراءة في صلاة الحضر سواء.

(1) () تقدم عزوه بلفظ: «صدقة تصدق بها … ».

(2) () أخرجه الربيع بلفظ: «فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ»، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم: 186؛ وأخرجه بلفظ قريب منه: البخاري، أبواب تقصير الصلاة، رقم: 1090؛ ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم: 685.

(3) () لم نجده.

(4) () أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم: 689؛ وأبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 1223؛ وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، رقم: 1071.