الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ٩٩الأداء حقّه، واللص يخرج قاطعا لطريق المسلمين، فهذا كلّه لا يجوز لمن سافر فيه أن يقصر، فمن قصر أعاد.
وقال في الجامع: وقصر الصلاة في أي سفر كان المسافر في سفره، طائعاً، أو عاصياً، إذا كانت الصلاة عليه في جميع أحواله، مطيعا كان، أو عاصياً، والموجب عليه التمام في حال سفره إذا خرج عاصيا محتاج إلى دليل.
مسألة: وعمّن يخرج بالسيف ويصير في حدّ السفر، أيجوز أن يصلي جمعا صلاة السفر، يفرد الصلاة وهو مقهور قهرا؟ فله أن يصلّي صلاة السفر، والله أعلم، وفيه اختلاف. /68/
مسألة من كتاب عن بعض قومنا، وهو الكتاب المسمى بـ: كتاب غاية الاختصار، وهو على مذهب الشافعي: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بأربعة شرائط: أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته ستة عشر فرسخا، وأن يكون مؤديا للصلاة، وأن ينوي القصر مع الإحرام. قوله: "مؤدّاة"، أي: لا تكون معصية. فينظر في ذلك ويعمل بالحق.