قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٠

الباب السادس في معرفة العمران

من كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: ومن سفر من حيث يتمّ سفرا يتعدّى فيه الفرسخين، فإذا خرج لذلك من عمران الموضع الذي يتمّ فيه لزمه القصر.

قال غيره: وقد قيل: حتّى يتعدّى الفرسخين، ولو أراد مجاوزتهما.

مسألة من زيادة المصنّف عن الشيخ عامر بن علي العبادي: في المسافر إذا خرج من عمران بلده قاصدا سفرا يتعدّى فيه الفرسخين؛ فجائز له إذا أدركته صلاة الظهر أن يجمع الظهر والعصر وكذلك العشاءين؛ وجائز له إفرادهما بالقصر، على الرأي الذي عليه عامّة أصحابنا.

(رجع) مسألة: وسألته عن الذي يخرج مسافرا إذا سار إلى رأس الفرسخين سواء، ما يصلّي؟ فروي أحسب عن أبي المؤثر عن المفضّل وأنّه قال: يصلّي في الفرسخين تماما، وإذا صار على رأس الفرسخين صلى قصراً، أو لعلّ هذا يخرج لا يريد تعدّي الفرسخين.

مسألة: أبو سعيد: وما تكون الصلاة على رأس الفرسخين؟ قال: قول: تماما؛ لأن رأس الشيء منه، ولا يكون خارجاً عنه إلاّ بعد مزايلته. وقول: قصرا؛ لتفاوت المعنى وذلك فيما يقع من التشبيه.

قال غيره: وهذه مسأله ضيّقة، والله أعلم.