قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٢

مسألة: ومن خرج من حدود القرية من موضع فأدبر به، وبقي شيء من عمرانها عن يمينه وشماله، وليس هو في وجهه؛ فليقصر هنالك ذاهبا، وراجعا.

مسألة: وقال الفضل بن الحواري: وإذا كانت قرية في وسطها واد قاطع، والقرية على الحاجزين، فخرج رجل من إحدى الحاجزين يريد سفرا فقطع الوادي، ودخل في الحاجز الآخر؛ فلا يقصر الصلاة؛ لأنّها قرية واحدة.

مسألة: وقالوا: من خرج من نزوى يريد سفرا فدخل سمد (خ: فخرج إلى سمد)؛ إنّه لا يقصر /70/ إلاّ من حيث يقصر أهل سمد، وكذلك أهل سمد والوادي قاطع بينهما.

مسألة: وقد كان زياد بن الوضّاح قاس ما بين نزوى وعملا، فدخل شيء من النخل في الفرسخين في نخل عملا، قال: فخرجنا مع محبر بن محبوب لما أراد الخروج إلى مكة، وكان ثمّ سعيد بن محرز، ومحمّد بن محبوب، وكنّا إذا أردنا أن نصلّي، خرجنا من النخل إلى واد غربي القرية، ثمّ قصرنا.

مسألة: قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذي يريد السفر، أو يقصر الصلاة إذا خرج من (خ: عن) جميع بيوت القرية التي منها يخرج. واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج من البيوت؛ فكان مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وقد روينا عن الحارث بن أبي ربيعة، أنّه أراد سفرا، فصلّى بهم ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن يزيد، وغير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود، وقد روينا معنى هذا عن