قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٥

مسألة: قال أبو سعيد ?: في رجل خرج من أهل نزوى ليقعد في فرَق يومين، ثمّ يخرج إلى مجاوزة الفرسخين من نزوى؟ فمعي أنّه يصلّي تماما بفرق في اليومين اللذين قعد فيهما، فإذا خرج من فرق كان حكم تعدّي الفرسخين الذي يكون بأحكامهما مسافرا في أمر الصلاة والصوم محسوبا من وطنه من نزوى. واختلفوا فيه عندي متى يقصر إذا خرج من فرق إلى مجاوزة الفرسخين؛ فقال من قال: يقصر من حين ما يأخذ في السفر قبل أن يخرج من عمران فرق. وقال من قال: إنّه يتمّ حتّى يخرج من عمران فرق، وإن خرج من نزوى يريد مجاوزة الفرسخين لم ينو غير ذلك قعد في فرق أياما فإنّه يصلّي فيها قصرا؛ لأنّه إذا خرج من عمران بلده وهو نزوى فعليه القصر.

مسألة: ورجل من أهل نزوى خرج مسافرا، فقعد في فرق أياما ثمّ خرج، فإن كان نيّته أنه يخرج فيقعد في فرق، ثمّ يخرج منها إلى سفره فإنّه يصلّي فيها تماما [ما] قعد فيها، فإذا أراد الخروج منها؛ فقال من قال: يقصر من حين ما يخرج يأخذ في السفر، من قبل أن يخرج من عمران فرق. وقال من قال: إنّه يتمّ حتّى يخرج من عمران فرق. وأمّا إن كان له نية أنه خارج في سفره، ثمّ أحدث له القعود في فرق؛ فإنّه يصلّي فيها قصراً ما قعد فيها حتّى ينثني عن سفره.

ومن جواب أبي سعيد ?: في رجل سافر يريد يتعدّى الفرسخين، فصار بقدر فرسخ عن بلده، (لعلّه أراد: ثمّ قعد هنالك) أنّه يقصر الصلاة /73/ هنالك، ما لم ينو الرجوع إلى بلده، وهو أصحّ المعنى من قوله.

مسألة: وقال أبو سعيد ?: معي أنّه قيل: إنّ نزوى، وسمد، وسعال في معنى الصلاة للمسافر في القصر والتمام أنّه قرية واحدة، وإذا وصل المسافر إلى