قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٧

مسألة: واختلفوا متى يقصر الرجل إذا أراد سفراً؟ فقال بعض: إذا خرج من العمران، وكان في موضع لا يسمع الصوت(1). وقال بعض: حتى يخرج /74/ من العمران قصر.

مسألة: ومن خرج من نزوى يريد سفراً، فإن من طريق فرق فإنما يقصر إذا خلف المحازة وقطع الوادي، وإن أتى من الطريق الأخرى؛ قصر إذا خلّف المسجد وصعد إلى الجناة. ومن خرج يريد بهلا إذا خلف اللجمتين، هذا حدود انقطاع العمران.

مسألة: وإذا خرج من عمران بلده يريد سفرا فوق الفرسخين؛ صلّى قصراً. وحدّ العمران عندنا اتصال المنازل والنخل، وليس الزراعة عندنا من العمران. ويقطع البلدان بعضها من بعض الوديان، والخرابات التي بينهما، وبالله التوفيق.

مسألة: وموضع القصر من نزوى إذا خرج إلى بهلا إذا دخل السور (خ: السرو). ومن سمد المجازة إذا أراد كدم، أو الرستاق، أو غيرهما ممّا يجاوز الفرسخين. وموضع القصر من نزوى إذا أراد مغربا من وادي قمطا، إذا خلف النخل. ومن نزوى إذا أراد إزكي، أو منح، أو غيرهما الوادي الأبيض الذي منه يصعد إلى فرق.

قيل: فما بال هذا الحد أبعد؟ فقال: زعموا أنّ النخل من نزوى كانت إلى الوادي الأبيض، وكذلك حفظ الوضاح بن عقبة عن سليمان بن عثمان. ومن

(1) () هذا في ث. وفي الأصل: الصوب. وفي ق: الصواب.