الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ١١١الجواب: من الأثر: ما تقول في رستاق يرى بعضه بعضاً؟ قال: إن كانت قرى باين بعضها عن بعض؛ فلا يتمّ حتّى يدخل قريته، وإن كانت النخل متصلة، مختلطة، فهي قرية واحدة؛ فلا يقصر من يخرج حتّى يخرج من العمران. والأودية التي تقطع في هذه القرى ليس هنّ عندي مما يقطع الاتصال، إلاّ أن يكون واد يقطع على شيء قليل من النخل، من بعد ذهاب النخل، والبيوت، والعمران، والله أعلم. وما كان مثل: وادي الأبيض، ووادي كلبوه من نزوى؛ فلا يقطع. والعمران هو النخل والبيوت، وفي الزراعة اختلاف.
مسألة: الصبحي(1): ومنه: وفي البلد إذا كان محيطا بها (خ: به) سور، ومن خارج عن السور أرضون تزرع حبّاً، أو شيئا، وفي بعضها نخل، أيكون من عمران البلد أم لا؟ قال: فيما عندي إذا كان خلف السور خارجا من البلد؛ فحكمه حكم الخوارج، كالغبير، والزراعات، ولو نبت فيها النخل. ولعلّ بعض المسلمين ألحقه بالبلد من لم ير الجدر قواطعا، وهو قول حسن قد نطق به الأثر. وقول ثالث: إن أخرجوه من التسمية ثبت عليه حكم الخوارج، وإن أدخلوه في البلد لحقه اسم البلد، والله أعلم.
مسألة: ومنه: في الفلج إذا كان من أعلى تمرّ، تسايره طريق جائز في الصحراء بين الطريق وساقية الفلج ثمانية أذرع، أو أقل، أو أكثر؟ إنّ الفسل جائز على جانب الساقية ممّا يلي الطريق، وله من الموات ثلاثة أذرع، وهو لأهل
(1) () زيادة من ق.