الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ١١٢الفلج أجمع، أو لمصلحة الفلج على ما يوجبه الرأي ممن يبصره. ولا يعجبني ثبوث أربعين ذراعاً على أرباب الفلج؛ لأن الساقية من العمارات.
قلت له: وإذا جاز الفسل على ذلك وثبت، ما يكون صلاة المسافر إذا قدم من سفره، إذا كان من أهل ذلك البلد، أيكون حكمه حكم العمارة مذ فسل، أم إذا نسع أقلابا، أم إذا أخذ مفاسله؟ قال: أمّا إذا أخذ مفاسله واتصل /78/ بعمارة البلد جاز، وحسن أن يلحق بالبلد، وما كان دون هذا فأشبه به الزراعة. وقد قيل فيها باختلاف من قصر الصلاة، وتمامها. وإن كان بين الفسلين أكثر من سبعة عشر ذراعا؛ فلم أحفظ فيه نصاً، وعندي ما ثبت عمرانا فلا يزيل حكمه تباعده، وليس هذا بخارج من حكم العمارة، وعندي أنه متصل بالعمارة، ولا أعلم في ذلك حداً، إلاّ أنّه ما خرج من النظر إلى العمارة؛ فهو منها، وما تباعد واتسع؛ خرج إلى معنى الانقطاع.
مسألة: ومنه: إذا كان طول البلاد أكثر من فرسخين، ومشى فيه الخارج حتّى جاوز الفرسخين؛ فقول: عليه القصر. وقول: عليه التمام، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد ?: إن المسافر إذا عزم على سفر يتعدّى فيه الفرسخين، وخرج من عمران بلده قبل أن يطلع الفجر؛ فجائز له القصر والإفطار، ولو لم يتعدّ الفرسخين في أكثر قول المسلمين. وقول: لا يفطر، ولا يقصر، حتّى يجاوز الفرسخين. والقول الأول أكثر، والله أعلم.
مسألة: الشيخ أحمد بن محمّد الرقيشي: وفي البلد إذا كان أسفلها أو أعلاها حاجز نخل متّصل بها إلى بلد أخرى قائم بلا سقي، أين تكون عمران تلك البلد إذا خرج منها مسافر، في النخل يجب القصر إذا خرج منها، أو قدم