الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ١١٥مسألة: ومنه: والمسافر إذا كان نيّته أنّه لا يجاوز الفرسخين، فهبط عن بلده قدر مجاوزة فرسخ، ثمّ رجع ومرّ على بلده ولم يدخلها، ثمّ طلع عنها قدر مجاوزة فرسخ، وهذا يكون قد تعدّى الفرسخين، ويجوز له جمع الصلاتين، والإفطار إذا نواه ليلا، أم لا؟
الجواب: إذا كان لما أن رجع لم يدخل عمران بلده، فأحسب أنّ له قصر الصلاة والإفطار، وإن كان دخل عمران بلده؛ فلا يقصر إلاّ أن يجاوز العمران، وينوي مجاوزة الفرسخين.
مسألة: الزاملي: وعمران /81/ البلد إذا خرب، أيبطل حدّه، أم لا؟ قال: لم أحفظ في هذا شيئاً، إلاّ ما جاء في بلدنا نزوى أنّهم يقصرون من مكان بعيد عن عمرانها في وقتنا هذا، ويحتجون أنّه كان في الزمن الماضي إلى هناك، فعلى هذا لا يبطل حدّه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: فيمن ضلت له دابة فخرجت من عمران بلده، وخرج في طلبها، فجعلت الدابة تطوف بالبلد وراء العمران قريباً، والرجل على إثرها حتّى بلغ مشيه حول عمران بلده قدر مشي فرسخين، أو أكثر، وحضرته الصلاة وهو على تلك الحال، أيصلّي قصراً وهو قريب من عمران بلده، أم تماماً؟ قال: على ما سمعته من الأثر أنّه إذا تعدّى الفرسخين في مشيه حول القرية في الخراب يصلّي قصراً، أو لم أعرف عدل هذه المسألة، إلاّ أنّي أدرت فكري فيها فوجدتها قريبة من الحقّ؛ لأنّه إذا كان بلده في قرب القرية التي خرج منها هذا الماشي،