قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١١٨

مسألة: قلت لأبي سعيد: ما تقول فيمن سار حول القرية حتّى تعدّى الفرسخين، وهو لا يريد تعدّيهما، ما يصلّي، تماما أو قصرا؟ قال: معي أنّه إذا عدّى الفرسخين سائراً؛ فعليه القصر فيما عندي أنّه قيل.

قلت: أرأيت إن نوى أنه تعدّى الفرسخين في مشيه ذلك في الخراب حول القرية، هل له أن يقصر من حين ما يخرج من العمران سائراً؟ قال: معي أنّه إذا نوى تعدّي الفرسخين؛ كان له أن يقصر حينما يخرج من العمران، ورأيته يجعل هذا كذلك.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن ركب البحر يريد سفرا أبعد من فرسخين؛ فيقصر من حين ما ركب في البحر في دوينج، أو غيره، ولو كان يحاذي القرية التي يتمّ فيها، ولو أقام في المكلى ما أقام، إذا كان على نيّة السفر الذي خرج له.