قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٩

قال غيره: نعم، إذا نوى الرجعة بعد أن فات وقتها صلاها ركعتين، فإن كان في وقتها صلاها أربعا.

مسألة: وسئل عن الذي خرج في حاجة له ولم ينو السفر، ولا يريد أن يتعدّى الفرسخين، فمضى حتى جاوز الفرسخين، ثم رجع فدخل عليه وقت، وهو في أقل من فرسخين؛ فإنّ عليه القصر.

مسألة: ومن خرج في طلب عبد آبق، أو دابة لا يدري أين يجدهما، فلمّا تعدى العمران نوى أن يجمع الصلاتين، وصلى بعد أن جاوز الفرسخين جمعا في الصلاة الآخرة، وقد فاتت الأولى؛ فعليه البدل والكفارة، وكذلك إن صلاهما جمعا في وقت الأولى منهما قبل أن يجاوز الفرسخين.

مسألة: وسألته عن رجل خرج لحاجة، ونيته إن أصابها قبل الفرسخين رجع، وإن لم يجدها إلا إن تعدى الفرسخين مضى لها فحانت عليه الصلاة، وقد خرج من عمران بلده، ما يصلي، تماما أو قصرا؟ قال: معي أنه يصلي تماما.

قلت له: فإن جهل فصلى قصرا هنالك، هل عليه الإعادة تماما؟ قال: معي أن عليه الإعادة.

مسألة: والأسير إذا انتهى إلى أوطان العدو، فلا أراه إلا بمنزلة المسافر، حرا كان أو عبدا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: الصبحي: وفيمن خرج مسافرا من منح إلى نزوى في طلب حاجة، فلما وصل إلى فرق، وحضرته صلاة الظهر فقام يصليها صلاة سفر، فلما صلى منها ركعة عرف أن الحاجة التي خرج في طلبها قد وصلت إلى فرق، وعزم على الرجوع إلى منح، أيمضي على صلاته على نية السفر ركعتين، أم عليه أن يبتدئها،