قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣١

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومن كانت له مزرعة في موضع قريب من بلده أقل من فرسخين، فاحتال ليكون سافر، فخرج عمدا حتى خلف الفرسخين، ثم رجع إلى المزرعة؛ فلا يجوز له القصر، فإن فعل فأخاف عليه الكفارة. وكذلك في صيام رمضان إذا خرج حتى جاوز الفرسخين، ثم رجع إلى هذا المزرع فأفطر فيه، وإنما أراد الحيلة لترك الصلاة؛ فلا يجوز ذلك، وعليه الكفارة. وكذلك إذا احتالت المرأة فعملت لنفسها دواء في حجها حتى ذهب عنها الحيض /93/ أيام حيضها، فإذا شربت هذا الدواء حيلة؛ لذهاب حيضها فلم يجيئها لوقتها في أيام حجها؛ لم يجز لها ذلك، ويفسد حجها. انقضى.

مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد: ومن أفطر بعدما خرج من عمران بلده، وقصر الصلاة، وهو على نية السفر الذي يتعدى فيه الفرسخين، ثم بدا له الرجوع إلى وطنه قبل أن يتعدّى الفرسخين؟ فإنه يمسك عن الأكل، والشرب في بقية يومه، ويبدل يومه، والصلاة إن كان قد فات وقتها؛ فإنه يبدلها بالتمام، وإن كان وقتها لم يفت، صلاها تماما صلاة الحضر، ولا يعتد بما صلى من صلاة السفر، والله أعلم.