قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٢

الباب التاسع في المسافر إذا دخل بلده في وقت صلاة صلاها، أو بعده لم يصلها

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: وللمسافر إذا أراد أن يدخل بلده أن يجمع الصلاتين قبل ذلك في وقت الأولى منهما، فيدخل في وقت الأولى، وقد اكتفى بذلك، وقد فعل ذلك موسى بن علي ?.

مسألة: وسألته عمن يصلي في السفر بالتيمم، ثم دخل قريته في وقت الصلاة، هل عليه إعادة؟ قال: لا.

قلت: فإن جمع الصلاتين بالتيمم، ثم دخل قريته في وقت الأولى، هل عليه بدل؟ قال من قال: عليه إعادة الآخرة. وقال من قال: عليه إعادة الأول، والآخرة. قال: وأنا أحب أن يكون عليه إعادة الآخرة إذا صلاها بالتيمم، وأما إذا صلاها بالوضوء؛ فقد مضتا، ولا أرى عليه إعادتهما.

مسألة: قال أبو المؤثر: حدثنا عمر بن محمد بن موسى قال: قدمنا مع موسى بن علي ? من سفر لنا، فنزلنا قريبا من إزكي قبل أن يدخل حدود العمران، فجمعنا صلاة الظهر والعصر، قال في أول وقت الظهر ثم دخلنا إزكي، فلمّا أذّن المؤذن /94/ لصلاة العصر أردت أن أصلي، قال موسى بن علي: قد صلينا.

قال أبو المؤثر: كنت في بهلا، وكنت أقصر الصلاة إلى أن خرج محمد بن خالد، وهو كان من أهل بهلا، فخرج إلى نزوى فتبعته، أو شيعته حتى صار في