قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٣

موضع القصر، وحضر وقت الظهر؛ فأحسب أنه جمع الصلاتين، وصليت أنا معه صلينا جماعة.

قال غيره: أحبّ النظر في الخبر لا في المسألة؛ لأنه يروى أنّ أبا الموثر كان من أهل بهلا، والله أعلم.

(رجع) مسألة: وإذا أراد المسافر الجمع، وهو يريد بلده، وأخّر الأولى، فلم يصل حتى دخل بلده ففات وقت الأولى في السفر؛ فقد أساء، ولا شيء عليه، ويصلي الأولى والثانية تماما، وإذا حضرت صلاة الأولى وهو في بلده فمضى مسافرا، فصار بموضع الذي يجوز فيه القصر، ولم يصل الأولى حتى دخلت الثانية؛ فعليه الكفارة في الأولى.

مسألة: وإذا حضرت الصلاة الأولى في السفر، فلم يصلها حتى دخل بلده، وقد فات وقتها في السفر؛ فإنه يصليها في بلده تماما ولا شيء عليه، وأما إن حضرت في بلده، ثم خرج مسافرا، وصار في الموضع الذي يجوز فيه القصر، ولم يصلها حتى دخلت الثانية؛ فعليه الكفارة في الأولى.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن دخل عليه وقت الصلاة في السفر، فأخرها حتى دخل بلده في وقتها؛ فعليه أن يصليها تماما، وإن كان تركها حتى فات وقتها في السفر، ويريد أن يجمعها إلى الثانية فلم يجمع، حتى دخل إلى موضع تمامه؛ فقد أخطأ في ذلك، وإن كان بسبب عذر، أو جهالة؛ فلا أتقدم /95/ على كفارة تلزمه، وعليه أن يصلي الأولى قصرا كما أمكنه (خ: لزمته)، ويصلي الثانية تماما.