الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٤ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إذا فات وقت الأولى، وهو في السفر ثم دخل بلده في وقت الآخرة؛ جمعهما جميعا تماما، وكذلك حفظت أنّ من دخل من السفر إلى الوطن، وقد فاتت الأولى في السفر؛ صلاهما في الوطن تماما، وترك القياس.
مسألة: وإذا سفر قوم فصلوا صلاة السفر، ثم رجعوا حتى كانوا قريبا من مصرهم، فحدّثوا بحدث من وباء وغيره، فكرهوا قدومه، فقاموا مكانهم؛ فإنهم لا يتمون الصلاة حتى يدخلوا في مصرهم.
مسألة: وقال الشيخ أبو إبراهيم: عن(1) المسافر يجمع الصلاة، فترك الصلاة حتى يرجع إلى بلده، ما يلزمه؟ قال: عليه الكفارة صيام شهرين، وبدل الصلوات.
ومن غيره: وقال من قال: لا كفّارة عليه، وعليه البدل إذا ظنّ أنّ ذلك جائز له.
ومن غيره: وروي لنا عن عزّان بن الصقر في رجل مسافر حانت عليه الصلاة في حد السفر، ثم لم يصل حتى دخل بلده، ثم توانى فلم يصلها حتى فات وقتها؟ إنّ عليه أن يصليها، وليس عليه كفارة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) () هذا في بيان الشرع. وفي الأصل: على.