الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٥مسألة من جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: والذي يقدم من سفره فوصل بلده ولم يدخل عمرانها، وجعل يطوف بها، فمرة يخلف النخل عن يمينه، ومرة وراءه، أهذا قد بطل حكم السفر، أم لا؟
الجواب: إذا لم يدخل العمارة ولا حاذاها؛ فحكمه السفر، وإن حاذاها ولم يخلفها؛ فقول: يقصر بعد. وقول: قد حل له تمام الصلاة، وقد خرج من السفر، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والمسافر إذا صلى المغرب /96/ والعتمة وقت المغرب، ودخل بلده في وقت الأولى، أيجزيه أم يصلي العشاء الآخرة ثانية، أرأيت وإن دخل بلده بعد فوت وقت الأولى، وإن صلى المغرب قصرا، يصلي معها سنة أم لا، ويذكرها سفرا؟
الجواب: إذا صلى بالماء مضت صلاته، ولو دخل وقت الأولى، وبعض أوجب عليه بدل الآخرة، وإن صلى المغرب قصرا؛ فأرجو أنه لا تلزمه السنة. ورفع لي من أثق به إن قصر المغرب ترك السنة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أتى من سفره وجاوز نهر بلده من أعلى البلد، أعني: قطعه جزرا من موضع أعلى من النخل، أيكون الفلج هاهنا بمنزلة العمران، ويجب عليه التمام أم لا، وقد رفع لي أنه في جواب القاضي ابن عبيدان هكذا، فما عندك سيدي في هذا الفلج، قد يمد إلى قريب، وبعيد أعلى من البلد.
الجواب: حتى يدخل في النخل، وعندي أن النهر لايحكم به، وأرجو أن في كتاب القاموس: نهر بلد امتد مسير ثلاثة أشهر.