قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣٦

مسألة: ابن عبيدان: وفي المسافر إذا لم يصل الأولى حتى فات الوقت في حد السفر، ودخل في بلده، ما يلزمه، وماذا يصليها في بلده إذا كان على وجه الجهالة منه، والظن أنه يلحق الوقت في بلده أيضا، حتى فات الوقت في السفر؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: يصليها تماما. وقول: قصرا. وأما الكفارة؛ فقول: يجزي البدل بلا كفارة، وفيه التشديد. وأرجو أنه لا يخفى عليك. ويوجد عن الزاملي في الجهل، والنسيان: لا كفارة عليه. وعلى العمد على علم منه بذلك؛ فعليه الكفارة، والله أعلم. /97/

مسألة: ومنه: وفي المسافر إذا أخر الأولى إلى وقت الآخرة، وأتى بلده ولم يجد ماء إلا أن يدخل عمران بلده، كيف يصلي؟ قال: يصلي الأولى قصرا بالتيمم قبل أن يدخل عمران بلده، ويصلي العصر تماما في بلده بالماء، وإن صلاهما جمعا بالتيمم قبل أن يدخل عمران بلده؛ جاز له ذلك، والله أعلم.

مسألة: الحمراشدي: ومن أتى من سفره وقد فاتته فريضة الظهر، وكان قرب بلده عمارة، فظن هو أن تلك العمارة محسوبة من البلد لحال القصر والتمام، وهي ليست منها، فلم يدخل تلك العمارة ليصلي بالماء؛ لأن الظهر فائتة فتيمم، وصلى الظهر والعصر جمعا، ودخل البلد في وقت العصر، ماذا يلزمه في صلاتيه جميعا على هذه الصفة؛ لأنه تيمم، ولو يدخل يتوضأ من تلك العمارة لظنه أنها من القرية جاهلا بذلك؟

الجواب -وبالله التوفيق-: يلزمه البدل في أشهر القول معنا على هذه الصفة، والله أعلم.