قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٠

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: ليس عليه كفارة، ويستغفر ربه، ويفعل معروفا.

ومن غيره: قال: وهذا معنا إذا ترك الصلاة الأولى التي حانت عليه في الحضر، ثم خرج إلى موضع القصر في وقتها، ثم لم يصل حتى فات وقتها، وأما إن فات وقتها في الحضر؛ فعليه الكفارة.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن خرج من بلده وقد دخل وقت الصلاة الأولى، وصار في حد القصر في وقتها أيضا؟ فقال من قال: يصلي هذه الصلاة تماما وحدها، ويصلي الثانية قصرا، أو يجمعهما. وقال من قال: يصلي الأولى والثانية بالقصر، ويجمع. وقال من قال: يصلي تماما وحدها، ولا يجمع في هذا المكان. والرأي الأول أحب إلي أن يجمع، ويصلي الأولى تماما، ويجمع إليها الثانية قصرا إن أراد الجمع.

ومن غيره: قال: وقد قيل: يصلي الأولى تماما في وقتها، ويؤخر الآخرة إلى وقتها، فيصليها قصرا.

مسألة: وأما الذي حضرته صلاة الظهر، أو العصر، أو المغرب، في بلده فلم يصل حتى /100/ صار في حد السفر، ثم لم يصلها حتى انقضى وقتها، وصلى مع الآخرة جمعا؛ فإنه على قول من يقول: إنّه يقصرها، فلا بأس بذلك إذا أخر ذلك للجمع، ولا يأمره بذلك. وعلى قول من يقول بالتمام، فليس له ذلك عندي في قولهم، وعليه البدل، ولعله يلحقه معنى الاختلاف في الكفارة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.