قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤١

مسألة: ومن غيره: وفي المسافر إذا خرج من عمران بلده قبل وقت الصلاة، ونوى أن يصلي في مكان دون الفرسخين؟ إنه يصلي قصرا إذا نوى أن يصلي قصرا في مكان دون الفرسخين، بعدما خرج من عمران بلده.

قال غيره ولعله أبو نبهان: وقيل: يصلي تماما، ولا بأس فهو موضع رأي، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس: ومن معنى جوابه أن لعله من خرج من بلده، وقد دخل وقت الصلاة، فلم يصل حتى جاوز الفرسخين، ووقت الصلاة بعد باق؛ ففي إتمام صلاته تلك وقصرها، يجري الاختلاف بين المسلمين بالرأي، والله أعلم.

وقال ابن عبيدان: في ذلك اختلاف؛ قول: يصليها تماما، وهو أحب إلي. وقول: جائز أن يصليها صلاة السفر، والله أعلم.

قال غيره: وفي رأي ناصر بن أبي نبهان: إن قول من قال بالتمام أصح، ويذكر أنه رأي أهل إزكي. وأما إن حضر وقت الصلاة، وهو في حد القصر فمضى حتى دخل بلده، وقد بقي عليه وقت من تلك الصلاة؛ فإنه يصليها تماما، ولا نعلم في هذا اختلافا، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفي مسافر صلى الظهر والعصر بالتيمم؛ لأنه لم يجد الماء في أول وقت الظهر، ثم وجد الماء آخر وقت الظهر، أيتوضأ ويصلي، أم التيمم يكفيه؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: يعيد العصر. /101/ وقول: يعيدهما كلتيهما. وقول: لا إعادة عليه في الأولى، ولا في الآخرة؛ لأنه صلى على السنة، والله أعلم.