الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٢مسألة: الصبحي: ومن خرج من عمران بلده مسافرا سفرا نيته أن يتعدى الفرسخين، ووجبت عليه الصلاة بعد خروجه من العمران قبل تعدي الفرسخين، وليس عنده ماء، وإذا رجع إلى بلده في طلب الماء يدركه في وقت الصلاة، أعليه أن يرجع يتوضأ من بلده، أم يجوز له أن يتيمّم هنالك، وهل لذلك حد في بعده من بلده، وقربه منها؟
الجواب: لا أعلم أن عليه الرجوع، وعندي أنه يتيمم، ويصلي كما أمكنه، والله أعلم. ولو كان يجب عليه أن يصلي تماما على قول من رأى عليه التمام حتى يجاوز الفرسخين؛ فله التيمم عنده على هذه الصفة.
٩٬٧٠٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.