قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٣

الباب الحادي عشر فيمن قصد سفرا ونوى أن يقف دون الفرسخين لصلاة أو لحاجة أو لمقيل أو مبيت، ما يصلي هنالك؟

قال أبو سعيد ? في رجل خرج من أهل نزوى، ليقعد في فرق يومين، ثم يخرج إلى مجاوزة الفرسخين من نزوى؟ فمعي أنه يصلي تماما بفرق في اليومين اللذين قعد فيهما، فإذا خرج من فرق كان حكم تعدي الفرسخين اللذين يكون بأحكامهما مسافرا في أمر الصلاة، والصوم، محسوبا من وطنه نزوى. واختلفوا فيه عندي، متى يقصر إذا خرج من فرق إلى مجاوزة الفرسخين. فقال من قال: يقصر من حين ما يأخذ في السفر قبل أن يخرج من عمران فرق. وقال من قال: إنه يتم حتى يخرج من عمران فرق، وإن خرج من نزوى يريد مجاوزة الفرسخين لم ينو غير ذلك، قعد في فرق أياما؛ فإنه يصلي فيها قصرا؛ لأنه إذا خرج من عمران بلده وهو نزوى؛ فعليه القصر. /102/

مسألة: وإذا خرج المسافر يريد يتعدى الفرسخين، ثم عرضت له حاجة في أقل من فرسخين، فدخل القرية، أو دخل لغير حاجة، فأمسكه رفيق في تلك القرية فأقام بها، وحضرت الصلاة؟ إنه يقصر الصلاة وإن كان نيته عند خروجه من بلده دخول تلك القرية، فيتم فيها الصلاة، ولا يجوز له القصر على هذه الصفة، والله أعلم.

وقد يوجد أن من خرج من سيجا يريد سمائل أو غيرها، وله حاجة في هيل، ودخل لحاجته؛ فإنه يتم بها الصلاة، وإن كان خروجه من سيجا، وبات هيل، أو