قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٦

مسألة: ومنه: وإذا لحق المتأخر، ووجد أصحابه تامين، وما نيته وقوف في هذا المكان إلا إذا سبق أصحابه، ولما وجدهم سابقين له ووصلهم، أراد المسير وأراد هو أن يصلي في هذا المكان، ما تكون صلاته؟ قال: وأيضا طالعها من الأثر.

قال غيره: وعسى في هذا أن لا يبعد من أن يكون له من شرطه ما نواه، فيجوز له أن يقصرها في الحين على قول من أجازه قبل الفرسخين؛ لأنه لم يخرم النية بوقوفه هنالك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: ومن أراد سفرا يتعدى فيه الفرسخين، وقصد أن يمر ببلد دون الفرسخين ليقضي منها حاجة له، ثم يمر منها ولم يقصد أن يقف بها، إلا بقدر قضاء حاجته، فمرّ بتلك البلد، وبدا له وقوف (ع: فيها) إلى أن حضرته صلاة، ما تكون صلاته بها، تماما أو قصرا، أو المسألة الموجودة في كتاب المصنف هي هذه؟

ومن جواب الشيخ أبي سعيد: وعن رجل خرج من منح يريد إلى فرق، لا يريد مجاوزة الفرسخين، ثم أراد أن يخرج إلى نزوى، وكان يقصر بنزوى الصلاة، ثم خرج إلى فرق فقعد فيها وهو لا ينوي بفرق المقام. قلت: ما تكون صلاته بفرق؟ فصلاته بفرق بالقصر على ما وصفت لك، فهذه سيدي وضعفت عن فهمها، فافهمها أنت، وأفتني في مسألتي على ما يبين لك من الحق فيها، مأجورا، مثابا، مشكورا؟

الجواب: إني لم أحفظ فيما ذكرته من المسألة شيئا، وأيضا لم أفهم هذه المسألة.