الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥١الجواب: أما إذا كان نية السابق منهم أن يقف في مكان دون الفرسخين، فإذا وقف هنالك؛ فإنه يتمها، وأما إذا لم يسبق بعضهم بعضا، وكان نيتهم ألا يقفوا هناك إلا إذا سبق بعضهم بعضا؛ فلا يتموا الصلاة هنالك(1) إذا بدا لهم الوقوف هنالك إلا من بعد، وأما المسبوق فله نيته؛ فإذا كان نيتة أن يقف هناك مع من هو واقف له، فيصلي تماما، وإن كان غير ناوٍ ليقف هناك؛ فلا يصلي تماما، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: وفي المسافر إذا خرج من البلد قبل حضور وقت الصلاة، ونوى /109/ أن يصلي في موضع معروف من طريقه مما هو دون الفرسخين؟ فإنّه يصلي تلك الصلاة تماما. وكذلك إذا نوى أن يصلي الصلاة الثانية في موضع أيضا معروف دون الفرسخين أيضا؛ فإنه يصليها تماما، والله أعلم.
(1) () زيادة من ق.
٩٬٧١٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.