قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٢

الباب الثاني عشر فيمن سار إلى موضع أشكل عليه فيه(1) القصر أو التمام

ومن كتاب بيان الشرع: ومن أشكل عليه الموضع في التمام، أو القصر؛ فالتمام أولى به، فإن علم بعد ذلك، أو أخبره ثقة أنه قد جاوز الفرسخين؛ أعاد الصلاة قصرا.

مسألة: ومن خرج من بلده يريد الحطب لأهله، ولا يعرف حد القصر، أو يشتبه عليه من ذلك؛ فإذا أتى على الفرسخين فليقصر، وما اشتبه عليه من ذلك؛ فليتم، حتى يتبين (خ: يستبين) منتهى الفرسخين.

وقال أبو محمد: إذا كان الإنسان قد خرج من حد بلده، ولا يعلم أنه صار إلى موضع القصر، فأخبره جماعة نفر أو أحد منهم ثقات، أو غير ثقات أنه قد صار في حد ما يجب القصر؟ فقولهم حجة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) () زيادة من ق.