قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٣

الباب الثالث عشر فيمن صلّى في موضع القصر تماما، أو في موضع التمام قصرا، جهلا أو عمدا

ومن كتاب بيان الشرع: وقال من قال فيمن جهل القصر فصلى في موضع القصر تماما؛ فعليه البدل ولا كفارة عليه. وقال من قال: عليه البدل والكفارة. وقال من قال: لابدل عليه ولا كفارة. ونحب القول الأول (خ: الأوسط) أنه يكون عليه البدل ولا كفارة عليه. وأما من جهل التمام فصلى في موضع التمام قصرا؛ فهذا لا نعلم فيه اختلافا أنّ عليه البدل والكفارة، والله أعلم بالصواب.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن صلى في السفر تماما عمدا؛ فعليه البدل. وإن فات الوقت؛ فعليه الكفارة.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إن صلى تماما؛ فإن عليه البدل. وأنا أقول: ليس عليه كفارة، ويوجد عن أبي عبد الله كذلك. /110/

ومن غيره: كذلك قول محمد بن المسبح، وكذلك يوجد عنه أيضا: إنه إن صلى التمام في موضع القصر؛ فإن عليه البدل، وليس عليه الكفارة. وإذا صلى قصرا في موضع التمام عمدا؛ أن عليه الكفارة.

قال غيره: ويعجبني إن صلى قصرا في موضع التمام عمدا؛ أن عليه الكفارة. وإن صلى تماما في موضع القصر؛ لا كفارة عليه. وأرجوا أني عرفت ذلك، فينظر في ذلك.