قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٦

قال: عليه الإعادة والكفارة. وقال من قال: لا إعادة عليه ولا كفارة عليه. وقال من قال: [ع: عليه الإعادة، ولا كفارة](1) لا إعادة عليه ولا كفارة؛ لأنه حينما صلى الركعتين الأولتين، وأتم التشهد فقد تمت صلاته، ولا تضره الزيادة. ويعجبني هذا القول، وسواء ذلك عندي علم في الوقت، أو بعد الوقت. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: صلاة الجمعة وصلاة السفر وصلاة العيد ركعتان تماما بلا قصر على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(2). /112/

مسألة: وفي مسافر صلى صلاة المقيم أربع ركعات ناسيا؟ قال: كانوا يقولون: الناسي والجاهل الذي لا يعلم أن صلاة المسافر ركعتان؛ أنّ صلاتهما جائزة.

قال أبو سعيد: فيما عندي قد قيل: عليهما الإعادة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي: ومن صلى قصرا في موضع التمام؛ جهلا منه، هل له رخصة أنه لا كفارة عليه؟

الجواب: في ذلك اختلاف؛ فبعض ينزل الجاهل منزلة الناسي؛ فعلى هذا لا كفارة عليه. وبعض ينزله منزلة العامد؛ فعليه الكفارة، والله أعلم.

(1) () زيادة من ق.

(2) () أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي، كتاب الجمعة، رقم: 1420؛ وابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، رقم: 1063؛ وأحمد، رقم: 257.