الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٧مسألة: الشيخ هلال بن عبد الله: ومن صلى صلاة العتمة في وقت المغرب وفسدت العتمة، وكان يخاف إذا أخرها أن تشغله عن أصحابه؛ لأنه مسافر، ولا يجد لها ماء، هل له أن يعيد المغرب ليجمع العشاء الآخرة معها، وكذلك الوتر، هل له إذا فسدت أن يعيد الفريضتين اللتين صلاهما قبلها؟ قال: أكثر رأي المسلمين أن الأولى قد مضت، ويؤخر الأخرى إلى وقتها، وإن أوجب النظر لحال الضرورة، ودخول المشقة، فأعادهن في الوقت جمعا؛ فلعله لا يبعد من الرأي فيما قيل، وكذلك الوتر.
قال الشيخ سعيد بن أحمد: إن له أن يبني على صلاته على قول، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفي مسافر جهل، فصلى المغرب ركعتين، وصلاها على ذلك صلوات، ما يلزمه؟ قال: قول: عليه البدل والكفارة. وقول: لكل صلاة كفارة. وقول: كفارة واحدة لجميع الصلوات. وعليه بدل جميع الصلوات.
قال غيره: وقول: تجزيه التوبة بلا بدل، والله أعلم.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي المسافر الذي يجمع، إذا جهل التسليم الذي بين الصلاتين، ولم يسلم إلا /113/ بعد الصلاة الأخرى، وأقام على ذلك سنين، يظن أنه كذلك؟ قول: عليه البدل. وقول: لا بدل عليه، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ مسعود بن رمضان: وفي امرأة مسافرة صارت تجمع الصلاتين في إقامة واحدة، ولم تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة الأخيرة، أيلزمها البدل والكفارة، أم لا كفارة عليها؟ قال: لا تعذر بجهلها إذا تركت شيئا من الفرائض على جهل منها، وتكبيرة الإحرام فريضة، ولا تجوز الصلاة إلا بها، ومن