الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٩الجواب: في وقت الأولى، فالأولى ماضية، وإن كان في وقت الآخرة، وفطن للبدل في ذلك الموضع؛ فيكفي بدل الآخرة. وإن كان في غير ذلك الموضع؛ أعجبني بدل الجميع.
قال غيره ولعله أبو نبهان: أما على قول من لا يفسد الصلاة بتركهما جهلا؛ فهي على ما بها من نقض، كأنها في معنى مالم يبلغ به إلى نقض. وعلى قول من يذهب إلى أنها لا تصح له إلا بهما، فلا بد في الأولى من أن يلحقها معنى الاختلاف في تمامها وفسادها، إلا أنه إن كان في وقتها؛ فأكثر ما فيها أنها تامة. وإن كان في وقت الأخرى؛ فأكثره أنها فاسدة. وقد مضى من القول ما يدل على هذا كله، والله أعلم، فينظر في ذلك.
٩٬٧٢٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.