الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٠الباب الرابع عشر في المقيم إذا أحرم على نية السفر، والمسافر إذا أحرم على نية التمام، نسيانا أو جهلا
من كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: ومن نسي وهو مسافر فقام ليصلي أربعا، ثم ذكر وهو في التحيات الأولى أنه مسافر؟ فإنه إذا قضى التحيات سلم، وقد تمت صلاته.
ومن غير الكتاب: قال محمد بن المسبح: يسلم ثم يرجع يبدل.
ومن غيره: وكذلك عن أبي الحواري وأبي الحسن: ومنه: ومن أتم الصلاة على التمام؛ أبدلها.
قال غيره: وقد قيل: صلاته تامة.
ومنه: وإن نسي المقيم فصلى ركعتين على أنه يقصر، فلما كان في التحيات ذكر أنه يتم؛ فله أن يبني على تلك الصلاة، ويتم صلاة التمام، (وفي خ: وقيل إذا أحرم على التمام فعليه أن يبدل الصلاة بالقصر)، وكذلك عن أبي الحواري.
قال غيره: معي أنه يخرج إذا أحرم المقيم على نية القصر؛ أعاد. وكذلك إذا أحرم المسافر على نية التمام؛ أعاد. وفي بعض القول: ما لم يتما على ما دخلا عليه من النسيان؛ /115/ فلا إعادة عليهما. وقيل: لو أتما؛ فلا إعادة عليهما. وكذلك حفظنا عن أهل العلم، وكذلك عن أبي الحسن. وقيل: إذا أحرم المقيم على نية القصر، أو أحرم المسافر على نية التمام؛ فعليهما إعادة صلاتهما في بعض القول. وقيل: ما لم يتما على ما دخلا عليه من النسيان؛ فلا إعادة