الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦١عليهما. وقيل: ولو أتما؛ فلا إعادة عليهما. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: وأما إذا نوى الصلاة وكان مسافرا، فنوى أنها صلاة الحضر نسيانا، أو كان في حضر فنواها سفرا، أو كانت ظهرا فنواها عصرا، زلت لسانه، ولم يتابعها قلبه، وذكر وهو في الصلاة، أو قد خرج منها؟ فلا نقض عليه، والله أعلم. هذه المسألة عن الشيخ(1) صالح بن وضاح، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: ومن خرج في حاجة بلا نية تعدي الفرسخين، فوصل إلى مكان دون الفرسخين، فقام ليصلي المغرب، والعتمة، والوتر جمعا في وقت المغرب؛ نسيانا منه أنه لم يتعد الفرسخين بعد، فلما صلى المغرب ذكر أنه لم يتعد الفرسخين، فأخر العتمة إلى وقتها، واكتفى بصلاته تلك للمغرب، أتكفيه أم عليه بدلها؛ لأنه قام إليها على نية صلاة السفر، وجمع إليها العتمة، والوتر؟ عرفني صواب ذلك. قال: عندي أنه لا يضيق عليه، ويصلي معها ركعتيها. أرأيت إن كان جاهلا بذلك، ويظن أن ذلك الموضع فرسخان، ثم بان له بعد أن صلى المغرب، أو صلاها هي والعتمة، والوتر، في وقت المغرب بعد، أو في وقت العتمة، أو قد فات وقت العتمة، أتكفيه صلاته تلك للمغرب على هذه النية؛ إذ لا زيادة فيها، ولا نقصان منها، أم لا(2) عليه بدلها؟ قال: أما في وقتها؛ فلا يضيق عليه إلا /116/ اجتزاؤها.