الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٢الباب الخامس عشر فيما يلزم من أهمل النية لتأخير صلاة الجمع(1) في السفر
ومن كتاب بيان الشرع: ومن أهمل النية في تأخير الصلاة في الجمع إلى أن فات الوقت، ففي الكفارة اختلاف؛ بعض أوجبها، وبعض أسقطها.
مسألة: وإذا نسي المسافر النية وقت الهاجرة، ولم يؤخر إلى العصر حتى حضرت العصر؛ فإنه يصلي، وأكثر القول أن لا كفارة عليه. وبعض أوجب الكفارة، فإن ذكرها قبل العصر، فأخرها إلى آخر وقتها جهلا، أو تعمدا؛ فالجواب واحد.
قال المصنف: وجدت في كتاب الأشياخ: أن سعيد بن عبد الله نسي على نحو من هذا؛ فكفّر، والله أعلم.
(رجع) مسألة: وعن أبي عبد الله ?: قالوا: لو أن رجلا مسافرا كان نيته أن يفرد الصلاة، فتوانى حتى زال وقتها، ودخل وقت الآخرة ثم أراد أن يجمع؛ فجائز له ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: وفي المسافر إذا لم يعقد نية الجمع، وأخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر بغير نية للتأخير، جهلا منه أو نسيانا، أيجزيه إذا صلى الظهر في وقت العصر، أم يلزمه بدلها؟
(1) () هذا في ق. وفي الأصل: الجمعة.