الجزء 22
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٦مسألة: الحمراشدي: ومسافر صلى الظهر، والعصر في وقت العصر، فقال: "أصلي فريضة العصر الحاضرة ركعتين، وأجرّ وأضيف إليها فريضة الظهر الفائتة ركعتين"؛ جهلا باللفظ، أو نسيانا، أتتم صلاته على هذا اللفظ؛ لأنه قدم ذكر العصر؟ عرفني ذلك.
الجواب: إنه يبدلهما على الترتيب على هذه الصفة، وفي الكفارة اختلاف، والله أعلم.
قال غيره ولعله أبو نبهان: نعم، إذا نوى في نفسه تقديم العصر على ما قبلها؛ لم يجزه ما فعله، وعليه أن يأتي بهما في الوقت على ما ينبغي في ترتيبهما، وبعد فوته؛ فلابد من بدلهما على أصح ما فيهما. ومختلف في الكفارة لعله جهلا، إلا أن يكون على معنى الدينونة، فعسى من بعد الرجعى إلى الله [أن لا](1) يكون من بعد التوبة شيء في مثل هذا من فعله. وأمّا إن نوى به تقديم الظهر؛ فلا أعرفه مما يبلغ به إلى فساد فيهما، ولا شيء منهما على ما أراه في صلاته، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(1) () ق: إلا أن.