قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٧

الباب السابع عشر في إمامة المسافرين بالمقيمين، والمقيمين بالمسافرين

من كتاب بيان الشرع: من كتاب محمد بن جعفر: ولا يكون المسافر إماما للمقيمين، إلا أن يكون المسافر في موضع هو المتولي للصلاة فيه فله، أو يكون هو الأولى بالإمامة في فضله، وعمله، وعلمه ممن حضر من المقيمين، فهو أولى بالتقديم، ولو لم يكن في موضعه، فإذا سلّم قام المقيمون فأتموا صلاتهم فرادى بغير إمام.

ومن غيره: وقد قيل: إنه من الإجماع صلاة المقيم بالمسافر، والمسافر بالمقيم، ويتم المقيم صلاته بالتمام.

(رجع) وأما الإمام الأكبر نفسه فهو أولى بالإمامة والتقديم إذا حضر، فإذا كان مسافرا، فإذا قضى صلاة السفر، أتمّ الذين خلفه من المقيمين صلاتهم فرادى بلا إمام.

ومنه: ومن نسخة: مسافر صلى مع مقيمين فانتقض وضوء الإمام، فقُدّم المسافر، وقد كان أحرم فيصلي تماما؛ /120/ لأنه أحرم معهم. وقد قيل: إذا أدرك المقيم ركعة من صلاة المسافر التي يقرأ فيها، فإذا سلم الإمام قام المقيم فأتى بركعة ثانية بقراءتها، ثم قعد قدر ما ينال مجلسه الأرض، غير ماكث ثم يقوم فيصلي الركعتين التي هما آخر صلاته. وقال من قال: بل إذا سلم الإمام قام هذا المقيم فأتم صلاته؛ كأنه مع مقيم، وهو إن صلى ركعتين (خ: وهو المصلي ركعتين) بما فيهما من القراءة، ثم يقعد فيقرأ التحيات، ثم يقوم فيصلي ركعة أو أكثر، حيث بلغ حيث أدرك الإمام، ويكون الذي أدرك مع الإمام هو آخر