قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٩

قال محمد بن المسبح: القول الأول أحب إلي.

مسألة من كتاب منهج الطالبين: ومن صلى خلف مسافر؛ فعليه الإعادة، وذلك إذا صلى خلفه قصرا، كان عليه الإعادة، وإن صلى المسافر بالمقيم تماما؛ أعادا جميعا. وأما إذا صلى المسافر بالمقيم صلاة السفر، وأتم ذلك المقيم صلاته؛ فصلاته(1) تامة. وقيل: أجمع على ذلك الأمة.

(رجع) مسألة: ومن غيره: أخبرنا أبو زياد عن العلاء، (ع: عن أبي عثمان) أنه قال: لا يؤم المسافر بالمقيم، إلا أن يكون إماما، أو واليا.

مسألة: وسألت أبا سعيد عن مسافر صلى بمقيمين، فنسي حتى أتم بهم أربعا، ولم يسبحوا له، هل عليهم البدل، على الإمام وعليهم؟ قال: هكذا عندي.

قلت: فهل فيه اختلاف؟ قال: لا أعلم ذلك إلا على قول من يقول: إنه إذا جهل القصر حتى صلى تماما، فلعل بعضا قد قال: عليه التوبة والبدل. وقال من قال: لا بدل عليه فيما عندي.

قلت له: وكذلك لو نسي حتى زاد ركعة، أهو سواء، زاد ركعة، أو ركعتين؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فيكون زيادة ركعة في صلاة القصر على النسيان بمنزلة من زاد ركعة في صلاة التمام بعد التحيات الآخرة؟ قال: هكذا عندي.

(1) () زيادة من ق.