قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٠

قلت له: فإن لم يسبحوا له، ولم يأتموا به، وصلوا صلاتهم فرادى، ثم ذكر هو قدر ركعة فسلم، ما يعجبك تمام صلاته، أم فسادها؟ /122/ قال: معي أنه يلحقه الاختلاف معي.

قلت له: فإذا أمّ المسافر بالمقيمين، هل يجوز إذا سلم المسافر أن يقدموا منهم إماما، يتم بهم الصلاة؟ قال: معي أنه قد قيل: لا يجوز ذلك، وإنما يصلون بقية الصلاة فرادى.

قلت: فمن أين جاء حجر ذلك، من السنة؟ قال: هكذا معي.

مسألة: وسئل أبو سعيد ? عن مسافر صلى بمقيمين، ونوى القصر، والقوم يتمون صلاتهم، فلما قعد وقرأ التحيات فقام وزاد ركعة أو أقل، ولم يسبحوا له، فلما ذكر سلم هو، وأتم القوم صلاتهم؟ قال: إذا أتموا على الخطأ؛ فأخاف أن تفسد صلاتهم، وإن تركوه وخطأه في زيادة، ومضوا على صلاتهم، ولم يسبحوا له؛ فصلاتهم تامة.

مسألة: قلت له: فالمسافر إذا صلى بالمقيمين صلاة الأولى، هل له أن يتشهد بعد قراءة التحيات، أم إذا قضاها سلم بهم؟ قال: معي أنّ له أن يتشهد إن شاء الله.

مسألة: وقال أبو سعيد في رجل مسافر صلى بمسافرين ومقيمين ركعة، ثم أحدث فقدم مقيما؛ إنه قد اختلف في ذلك؛ فقال من قال: إن هذا المقيم إذا قضى التحيات الأولى، تنحّى عن موضع الإمام، ويجر رجلا من المسافرين، فيسلم بالمسافرين ولا يتكلم، ويتم المقيمون فرادى. وقال من قال: يتنحّى عن الموضع ولا يجرّ أحدا، فيتقدم مسافر يسلم بالمسافرين. وقال من قال: يكون