قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٨

على غير وضوء، أو ثوبه نجس؛ فإنه يصلي صلاة نفسه في الوقت وغير الوقت، وأما إن [انتقضت صلاة](1) المأموم بعد أن دخل في الصلاة، فإذا علم بنقضها في وقت تلك الصلاة؛ فإنه يبدلها صلاة نفسه، وإن علم بنقضها بعد فوت الوقت؛ فإنه يبدلها مثل صلاة الإمام، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد ?: في مسافر صلى خلف مقيم في صلاة المغرب، والفجر اعتقد التمام، فصلاته عندي تامة؛ لأنهما ليستا بناقضتين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في رجل مسافر صلى مع إمام مقيم صلاة الظهر، فنوى أنه يصلي أربع ركعات بصلاة الإمام، جهلا منه، يظن أن ذلك جائز له، وأضاف إليها صلاة العصر ركعتين؟ فأرجو أن في ذلك اختلافا؛ فعلى قول من ينزل الجاهل بمنزلة الناسي: صلاته تامة، ولا بدل عليه. وقول: إن الجاهل بمنزلة المتعمد، فعلى هذا القول يعجبني له بدل الصلاتين جميعا، كان ذلك في وقت الأولى، و(2) الآخرة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والمسافر إذا صلى بصلاة الإمام المقيم في مسجد، فجمع الصلاتين فصلى الأولى مع الإمام، فلما أن قام للصلاة الآخرة أقام إمام ثان في المسجد للصلاة الأولى؟ فقد قيل: إن له أن يتم صلاته؛ لأن صلاته متعلقة بصلاة الإمام الأول، والله أعلم.

(1) () هذا في ث. وفي الأصل: نقضت صلاته.

(2) () هكذا في النسخ. ولعله: أو.