قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٧٩

مسألة: ومنه: وإذا صلى المسافرون جماعة في مسجد لم تكن فيه صلاة الجماعة ثابتة، وصلى المقيم معهم المغرب، قام الإمام والجماعة لصلاة عشاء الآخرة، هل للمقيم أن يصلي سنة المغرب وحده في حال في صلاة الجماعة، /130/ أم لا؟

الجواب: أما من كان صلاته متعلقة بصلاة الإمام؛ فأرجو أن له أن يتم ما بقي عليه من صلاته، من سنة كان، أو نفل.

مسألة: الصبحي: وفي قوم مسافرين يصلون المغرب جماعة، وفيهم رجل مقيم أخذ قفوة الإمام كلها، وصلوا المغرب أخذ المسافرون في صلاة العشاء الآخرة جماعة، وبقي الرجل مكانه يصلي السنة جهلا منه، والمصلون يصلون الفرض جماعة؟

الجواب: إن في مثل هذا اختلافا؛ فعلى قول من قال: إن صلاة المسافرين تامة، فصلاة المقيم منتقضة. وعلى قول من قال: صلاة المسافرين منتقضة، فصلاة المقيم تامة.

وجواب الشيخ ناصر بن خميس فيها: إنهم يبدلون صلاتهم على هذه الصفة فيما عندنا، والله أعلم.

(رجع) قال غيره: وهذا القول يعجبني؛ لأن(1) المقيم أخذ قفوة الإمام كلها، ولم ينل المسافرون منه شيئا، والله أعلم.

(1) () هذا في ق. وفي الأصل: إلا أنّ.