قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨١

يبتدئ بصلاته الثانية. وقول: إنه يبني عليها. والذي يعجب الخادم من ذلك إذا كان هذا المصلي يصلي في وقت الصلاة الأولى؛ فإنه يؤخر الصلاة الآخرة إلى وقتها، وقد تمت صلاته الأولى، وإن كان يصلي في وقت الآخرة، فإذا كبر الإمام، فإن هذا الرجل يقف عن الصلاة، فإذا سلم الإمام قام هذا المسافر يصلي الصلاة الثانية؛ قول: يبني عليها. وقول: يستأنفها. وأمّا إذا كان هذا المسافر يصلي خلف إمام مقيم، وجمع المسافر الصلاتين جميعا، فإذا صلى الأولى بصلاة الإمام المقيم، وقام ليصلي الصلاة الآخرة جاء إمام المسجد يصلي بالجماعة في المسجد؛ فجائز أن يصلي صلاته الثانية، والإمام يصلي بالجماعة صلاة الفريضة؛ لأن صلاة المسافر متعلقة على صلاة الإمام الذي صلى عنده، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم، وذكر أنه يصلي كذا وكذا ركعة، صلاة سفر بصلاة الإمام، أيبلغ به هذا إلى فساد صلاته، كان ذلك منه عمدا، أو خطأ أم لا؟ قال: يعجبني فساد صلاته إذا كان عمدا، أو جهلا، وقول الجاهل أهون في مثل هذا، وقول الجهل مثل العمد، وأما على النسيان /132/ فيعجبني أن لا تنتقض صلاته، والله أعلم.

مسألة: الشيخ هلال بن عبد الله: وفي المصلي المسافر بجماعة مقيمين في صلاة الفجر والمغرب، أيذكر صلاته سفرا أم لا، كان إماما، أو مأموما؟ قال: أما إذا كان إماما مسافرا يصلي بقوم مقيمين في هذين الصلاتين؛ فيذكر صلاته