الجزء 03
الجزء ٣ · صفحة ١٦٠قيام، بعد ما قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا»(1)، ثم صلى بهم قاعدا وهم قيام عند وفاته(2)، ومن ذلك نهيه عن نبيذ الجرحين قال: «نهيتكم أن تنبذوا في الأوعية، ألا فانبذوا في كل شيء فكل مسكر حرام»(3)، فهذه أخبار الآحاد منسوخة بمثلها.
(1) أخرجه الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، رقم: 240؛ وأخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب المرضى، رقم: 5658؛ ومسلم، كتاب الصلاة، رقم: 411.
(2) أخرجه البخاري بلفظ: عن عائشة قالت: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلاَلٌ يُوذِنُهُ بِالصَّلاَةِ … فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا … ، كتاب الأذان، رقم: 713؛ وأخرجه مسلم بلفظ قريب، كتاب الصلاة، رقم: 418.
(3) أخرجه النسائي بلفظ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ»، كتاب الأشربة، رقم: 5654؛ وأخرجه ابن ماجه بلفظ: «إنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ، أَلَا وَإِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»، كتاب الأشربة، رقم: 3406.