قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 22

الجزء ٢٢ · صفحة ١٨٩

أيضا في القرية التي فيها ماله، ووالداه؛ فيتم فيها، ويقصر فيما بينهما. فإن لم(1) ينو السكن في قريته، وإنما يدخلها لحاجة ثم يخرج؛ فإنه يصلي فيها قصرا.

مسألة: ومن كان له سكن في قريتين؛ فإنه يتم فيهما، ويقصر بينهما. وإن (خ: من) كان في حاجة له، فاجتاز في أحدهما؛ فعليه تمام الصلاة.

مسألة: ومن كان له مالان، أو أموال متفرقة في قريتين، أو قرى شتى، فيختلف في ذلك؟ قال: نعم، يكون له بلدان وزوجتان. ومنهم من قال: له أربع زوجات، وأربعة أوطان. والذين قالوا: إنما له نية واحدة، ومقام واحد، ثم يكون (خ: لم يكن) له عندهم إلا وطن واحد؛ لأنه لا يكون حاضرا غائبا، /138/ ولا مقيما مسافرا، ولا يدري متى يموت، أو يخرج، أو لا يخرج.

مسألة: ومن سكن في قرى عدة فينبغي أن ينوي المقام فيهن كلهن، ويتم الصلاة، إلا أن يكون قرية لا يريد المقام فيها، وإنما يدخلها لحاجة، أو لإقامة ضيعة، ويخرج منها، وهو فيها مسافر يقصر الصلاة فيها.

مسألة: ومن كتاب الإشراف: واختلفوا في المسافر يمر في سفره بقرية له فيها أهل، ومال؛ فروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا قدمت إلى أهل لك وماشية فأتم الصلاة. وقال الزهري: إذا مر بمزرعة له في سفر أتم صلاته. وقال مالك: إذا مرّ بقرية له فيها أهله وماله أتم الصلاة، إذا أراد أن يقيم فيها يومه وليله. وقال أحمد بن حنبل بقول ابن عباس. وقال سفيان الثوري: إن قدم على

(1) () زيادة من ق.